الحاج السيد عبد الله الشيرازى

101

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل

بعد انكشاف الخلاف وتبين عدم الضرر . حيث أن حكم الأصحاب بوجوب إتمام الصلاة ليس من جهة حكم العقل بقبح سلوك الطريق المظنون الضرر ، كي يحتاج إلى قاعدة الملازمة غير المسلّمة عند الكل ، حتى يكون السفر معصية ، بل من جهة الحكم الابتدائي من الشارع في باب الضرر الواقعي ، إلا أنه لما كان إحراز موضوع الضرر بنحو القطع غالبا غير ممكن ، فيصير الظن بمنزلة القطع ، وإلا يلزم لغوية الأحكام المترتبة على الضرر ، وهذا يسمى انسدادا صغيرا يجريها الأصحاب في باب الضرر . وربما يؤيده ترتب الحكم في بعض الموارد في الأخبار على الخوف ، ولو كان حكما شرعيا مولويا طريقا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب على واقع الضرر ، كان لنا أدل ، فافهم .